معركة أولي البأس

لبنان

وكيل الأسرى المحررين يطلب من محكمة التمييز توقيف جزار الخيام
18/03/2020

وكيل الأسرى المحررين يطلب من محكمة التمييز توقيف جزار الخيام

قدّم وكيل الأسرى المحررين من معتقل الخيام المحامي معن عدنان الأسعد مذكرة الى محكمة التمييز العسكرية في لبنان، طالب فيها بقبول طلب التمييز المقدم من جانب مفوض الحكومة العسكري شكلاً وأساساً وإصدار مذكرة توقيف فورًا بحق جزار الخيام العميل عامر الياس الفاخوري، ومن ثم رؤية الدعوى انتقالاً، وإعادة محاكمته وإدانته بالجرائم المسندة إليه في القرار الاتهامي وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

وجاء في المذكرة التالي:

"تبعا لنقض جانب مفوض الحكومة العسكري للقرار الصادر عن جانب المحكمة العسكرية الدائمة والمؤرخ في 16/03/2020 والذي قضى بقبول الدفع بمرور الزمن المقدم من العميل الجزار عامر الياس الفاخوري وكف التعقبات عنه بالنسبة لجرائم المواد 549 و 549/201 و 569 عقوبات لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري سندًا للمادة 10 أ.م.ج واطلاق سراحه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً بداع آخر، وتوضيحًا للحقائق، ونفعًا للقانون
وتبيانا للمغالطات والتناقضات وتشويه الوقائع التي شابت القرار المذكور، فإننا ندلي بما يلي:

أولاً: ان الدفوع الشكلية المقدمة من المتهم العميل عامر الفاخوري والتي تم قبولها من جانب المحكمة العسكرية الدائمة  قد تم تقديمها سابقاً من دون أي زيادة أو نقصان أمام جانب قاضي التحقيق العسكري الرئيسة نجاة أبو شقرا التي قررت ردها فتم تمييز قراراها من جانب وكلاء الدفاع عن العميل عامر الفاخوري وقد أصدرت محكمتكم الموقرة (أي محكمة التمييز العسكرية) قراراها بتصديق قرار حضرة قاضي التحقيق العسكري وبالتالي رد الدفوع الشكلية المقدمة من العميل عامر الفاخوري.

وهنا لا بد لنا من التأكيد بأن قرار محكمة التمييز العسكرية بتصديق قرار حضرة قاضي التحقيق العسكري برد الدفوع الشكلية المقدمة من العميل عامر الفاخوري يصبح حجة على الجميع بما فيه محكمتكم الموقرة وبالتالي يتوجب اتخاذ القرار بقبول طلب التمييز شكلاً وأساساً ونقض الحكم المطعون فيه برمته ورؤية الدعوى انتقالاً واعادة محاكمة المتهم العميل عامر الفاخوري واصدار القرار بإدانته بالجرائم المسندة اليه في القرار الاتهامي وانزال أقصى العقوبات بحقه واصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه فوراً وابلاغ من يلزم لانفاذ ما ذكر.

ثانياً: ان القرار المطعون فيه، وبالرغم من تضمنه لمطالعة قانونية عميقة  لمفهوم سريان المعاهدات الدولية على القانون العام، إلا أنه قد شابه الكثير من المغالطات وتشويه الحقائق وكل ذلك للإلتفاف على نص المادة 569 عقوبات وهي جريمة خطف وحرمان حرية الأسير علي عبدالله حمزة وهي جريمة مستمرة ومتمادية ولا تتقادم بمرور الزمن ابداً.
وسنشرح لمحكمتكم الكريمة الشوائب والتناقضات على الشكل التالي:

1-إن القرار المطعون به قد تطرق الى أساس الدعوى في تجاوز فاضح وواضح لنص المادة 73 أ.م.ج وقد تم تسطير مذكرات لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام وقد جاء الجواب مبهماً ومستنداً الى معلومات متواترة، تم التطرق الى أساس الدعوى واعتبار الأسير المخطوف علي عبدالله حمزة بمثابة شهيد منذ أكثر من عشرة سنوات وتطبيق لنص المادة 10 أ.م.ج بحق الجريمة.

2-وعلى قاعدة من فمك أدينك ومن العودة للحكم المعطون به فقد ورد في السطر الرابع من الصفحة الثانية من القرار المطعون فيه ما حرفيته:"وأن الأسير علي عبدالله حمزة قد توفي في العام 1985 كما ثبت من تقرير هيومن رايتس ووتش ومن افادة الشاهد ابراهيم كلش وتم تسليم جثته الى  الأمن العام اللبناني في بنت جبيل في تاريخه".

ومن مراجعة الفقرة الأخيرة من الصفحة السابعة من القرار المطعون به التي تضمنت ما حرفيته: "وحيث أنه من العودة الى أوراق الدعوى ، ولا سيما القرار الاتهامي ص 8و9 يتبين أن الشاهدين يوسف ترمس وأنور ياسين أدليا بانه في العام 1985 قام عامر بإخراج علي عبدالله حمزة من معتقل الخيام وكان علي يلفظ أنفاسه الأخيرة ".

وهنا يتأكد لمحكمتكم الكريمة بأن الشاهدين المذكورين لم يدليا ابداً بأنهما شاهدا الأسير علي عبدالله حمزة متوفياً ولم يجزما بإستشهاده بل أنه كان في وضع صحي مزري لا يحسد عليه وبأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة  وقد قام العميل الجزار عامر الفاخوري بإخراجه واستلامه، وبالتالي الجزم بانه قد لفظ أنفاسه هو اضافة وحشو وتشويه للوقائع. ومن متابعة الفقرة السابقة التي تتضمن ما حرفيته:" كما تبين من جواب مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رقم 1407/م م / د/ س/ تاريخ 11/03/2020 على تكليف هذه المحكمة بتزويدها بالمعلومات عن علي عبدالله حمزة تمهيداً للبت بالدفوع الشكلية ، حيث ورد بأنه تتوافر في محفوظات مديرية المخابرات المعلومات التالية !!! حول القضية في حينه : ان المعتقل علي عبدالله حمزة توفي في العام 1985 داخل سجن الخيام من جراء تعرضه للتعذيب من قبل العملاء".

المحكمة الكريمة، معلومات لدى مديرية المخابرات من دون أدلة واثباتات وتفاصيل أي تقارير من قبل مخبرين لا نعرف اسمائهم ومصداقيتهم وحتى أهليتهم للشهادة، وبالرغم من ذلك تم التطرق لأساس الدعوى والركون الى معلومات لحسم استشهاد الأسير علي عبدالله حمزة،ومن متابعة ذات الفقرة السابقة والتي جاءت في الصفحة الأخيرة من القرار المطعون به التي تتضمن ما حرفيته وأنه في 21/03/2003 استدعى الى مديرية المخابرات العميلان السابقان فؤاد عبلا وفؤاد أبو سمرا حيث نفيا مشاركتهما بتعذيب حمزة حتى الموت أو بمعرفتهما بمن أقدم على ذلك أو مكان دفن جثته "المحكمة الكريمة،العميلان السابقان نفيا المشاركة بالتعذيب أو بمعرفة من أقدم على التعذيب أو مكان دفن الجثة "
أي شاهد ما شفش حاجةورغم ذلك تم الاستناد الى شهادة هذين العملين الذين لا يعرفا ولم يشاهدا ولم يشاركا!

ومن متابعة ذات الفقرة السابقة والتي جاءت في الصفحة الأخيرة من القرار المطعون به ما حرفيته: ومن جواب المديرية العامة للأمن العام رقم 8835/س تاريخ 11/03/2020 ان المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن علي حمزة تم اعتقاله عام 1986 من قبل العميل الأمني في ميليشا لحد حسين عبد النبي وتم نقله الى معتقل الخيام وبعد فترة أبلغ بعض المعتقلين المفرج عنهم ذويه أن ابنهم علي حمزة قد استشهد بعد تعرضه للتعذيب وربطه على عامود في ساحة المعتقل ".
معلومات لدى الأمن العام، أابلغ بعض المعتقلين المفرج عنهم!المحكمة الكريمة ألم يدلي وكلاء العميل عامر الفاخوري في الدفع الشكلي المقدم منهم كما ورد في الصفحة الثالثة من القرار المطعون به بأن تقرير هيومن رايتس ووتش وافادة الشاهد ابراهيم كلش بان الأسير علي  عبدالله حمزة توفي في العام 1985 وتم تسليم جثته الى الأمن العام اللبناني في بنت جبيل في تاريخه، كيف استلم الأمن العام الجثة المفترضة للأسير علي عبدالله حمزة !أ لا يجب أن يكون ذلك بموجب محضر رسمي منظم أصولاً ؟؟لمن سلم الأمن العام الجثة المفترضة ؟؟ أين تم دفنها ؟؟إلا اذا كان الأمن العام قد حفظ الجثة في الجارور أو في المحفوظات. المحكمة الكريمة، اليس اكرام الميت دفنه، فكيف اذا كان شهيدا، أليس واجباً علينا تبيان مصير الأسير علي عبدالله حمزة سواء لتحريره من معتقله أو لدفنه أصولاً في حال استشهاده؟؟ وكي ننهي مهزلة التقارير والمعلومات ونثبت تشويه الوقائع سنقول لمحكمتكم الموقرة بان معلومات مديرية المخابرات في الجيش اللبنانية وتقارير هيومن رايتس ووتش تتضمن استشهاد علي عبدالله حمزة عام 1985 بينما معلومات الأمن العام اللبناني تفيد بأن علي حمزة قد تم اعتقاله عام 1986، اي أنه استشهد قبل عام من اعتقاله في سجن الخيام وتم تسليم جثته قبل اعتقاله ؟؟
كيف ذلك!وبالرغم من ذلك تم الركون الى تقارير الأمن العام لمحاولة اثبات واقع استشهاد الأسير علي عبدالله حمزة للإلتفاف على نص المادة 569 عقوبات. المحكمة الكريمة،الدعوى الراهنة الناظرة هيئتكم الموقرة بها تمس السلم الأهلي وهي تؤثر على شريحة كبيرة من الشعب اللبناني الذي دفع دماً لمقاومة العدو الصهيوني وتحرير الأرض وفرض معادلة الردع بالقوة مع العدو الصهيوني. وان القرار المطعون به قد جاء وللأسف ليبلغ كل من يؤمن بالمقاومة بأن مقاومتهم وتضحياتهم كانت سدى وهباء وبأن أقصى ما يمكن أن يتمناه المواطن في بلدنا هو المساواة مع العملاء الصهاينة"!

إقرأ المزيد في: لبنان