معركة أولي البأس

لبنان

إعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان وحظرٌ للتجوال..ما هي مقررات الأعلى للدفاع؟
11/01/2021

إعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان وحظرٌ للتجوال..ما هي مقررات الأعلى للدفاع؟

أعلن المجلس الأعلى للدفاع حالة الطوارئ الصحية من الخميس المُقبل حتى 24 من الشهر الحالي، وذلك بعد موافقته على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت صباح اليوم الإثنين 11 كانون الثاني. وتضمت حالة الطوارئ الإجراءات الآتية:

شملت الإجراءات تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت الدولي لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني من العام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص "PCR" في المطار وفحص آخر بعد أسبوع من وصولهم.

كما يقضي المسافرون فترة حجرٍ إلزامي في أحد الفنادق لمدة أقصاها 72 ساعة لحين صدور نتائج فحص المطار ويتابعون الحجر بعدها في مكان إقامتهم إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، وفي الحالة المعاكسة يُتّبع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص.

ويُستثنى من الحجر الدبلوماسيون وعائلاتهم والرسميون والوفود الرسمية وضباط وعناصر الأمم المتحدة كما ويُستثنى أيضاً من تلقى لقاح كورونا بموجب تقرير أو سجلٍ طبي ويخضعون حينها فقط للفحص الفوري "PCR" في المطار على سبيل الإحتياط.

كما تُلزم إجراءات الطوارئ الوافدين من المدن التالية: بغداد، اسطنبول، أضنا، القاهرة وأديس أبابا والتي تُشكِّل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين من أصل حوالي 500 حالة وافدة شهرياً، بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص "PCR" في اليوم الأول عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم.

وتمنع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين "ترانزيت" (Transit) الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور، حيث سيتوجَّب على القادمين إلى لبنان تعبئة الإستمارة المخصصة للوافدين من خلال التطبيق الإلكتروني "معا ضد الكورونا" (Ma3an App) المعدّ من قبل وزارة الصحة العامة، وتتولى شركات الطيران التأكد من حيازة المسافر على متنها لنتيجة فحص "PCR" سلبية، وتعبئته لهذه الإستمارة قبل السماح له بالصعود إلى الطائرة القادمة إلى لبنان.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع  من الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية، لاسيما الطلب من الهيئات الضامنة وقف العمل مع المستشفيات التي لا تقوم باستقبال حالات كورونا، وعلى ألاّ يقل عدد اسرّة العناية الفائقة المطلوب تأمينها من المستشفيات الخاصة على النحو التالي:

1- 4 أسرّة للمستشفيات المصنفة T3
2- 6 إلى 8 أسرة للمستشفيات المصنفة T2
3- 8 إلى 12 سريراً للمستشفيات المصنفة T1
4- 12 سريراً وما فوق للمستشفيات الجامعية.

وأوعز إلى الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات الكورونا (وفق المادة 567 من قانون العقوبات).

كما طُلب منهم تسطير محاضر المخالفات اللازمة بحق من يخالف تلك التدابير المؤدية الى انتشار وبائي (وفقاً للمادة 775 من قانون العقوبات) لاسيما تنظيم محاضر المخالفات وفقاً للنموذج رقم 401 المعتمد من قوى الأمن الداخلي، وفي حال التكرار تنظيم محاضر تحقيق عدلية بحق المخالفين وفقاً للنموذج (302) وإعطاء التعليمات للمحافظين لتنفيذ ختم المؤسسات المخالفة إدارياً بالشمع الاحمر.

وتقضي إجراءات الطوارئ الصحية بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات من الساعة الخامسة من صباح الخميس 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021. 

واستثني من ذلك الجهات والمؤسسات والأشخاص المحدّدون في متن هذا القرار والجدول المرفق به والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه على أن يلتزم هؤلاء بجميع تدابير السلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وبشكل خاص الإلتزام بوضع الكمامة وتأمين التباعد الاجتماعي وعدم الإكتظاظ وفقاً للضوابط والشروط والإستثناءات التالية: 

1- استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتلك المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجاري المياه وإزالة الثلوج على أن يصدر وزير الأشغال العامة والنقل الترخيص اللازم لهذه الغاية.

2- إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والأرصفة البحرية (الكورنيش البحري) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان. على أن يترك للوزراء تحديد الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورة تسيير الأمور الطارئة في وزاراتهم والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم بما لا يتجاوز 10% من مجموع الموظفين والمستخدمين باستثناء وزارة المالية ليصبح هذا الحد 50% في وزارة المالية.

3- المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات إضافة إلى المديرية العامة لأمن الدولة والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وأفواج الإطفاء على اختلافها. 

4- وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الإستشفائية والصيدلانية والمخبرية والأدوية على النحو المعروض في الجدول المرفق.

5- المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبون الصحيون والمدققون والـ TPA، وذلك بما يرتبط بالموافقات الإستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

6- مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.

7- مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالإنتاج والتغذية والتوزيع والصيانة الطارئة.

8- المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وإدارة منشآت النفط، وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

9- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للإستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

10- وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الإتصالات لناحية تأمين استمرار خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.

11- مصرف لبنان بالحد الأدنى للعمل وفقاً لما يحدده حاكم مصرف لبنان.

12- تُغلق جميع مقرّات الإدارات العامة وفروع المصارف التجارية العاملة في لبنان على أن تُؤمن المصارف عمل دوائر محددة في الإدارات العامة وهي دوائر المعلوماتية، العمليات، الخزينة وذلك في سبيل تنفيذ عمليات مُلّحة متعلقة حصراً بحالات استشفاء أو تأمين الدواء والمستلزمات الطبية والأمن الغذائي المُلّح. كما تؤمن المصارف عمل الصرافات الآلية يومياً دون انقطاع وعلى أن يقوم مصرف لبنان يومياً بتأمين المبالغ النقدية وفقاً للأصول مع الإشارة إلى استمرار العمل بالبطاقات المصرفية كالمعتاد في جميع نقاط البيع العاملة في لبنان. وتؤمن المصارف أيضاً خدمة الـ Call center أو خدمة الـ Hotline للمصارف التي لا يوجد لديها خدمة الـ Call center على مدار الساعة. وبغية تأمين الخدمات المُشار إليها آنفاً تُصدر إدارات المصارف رخص محددة للموظفين المعنيين حصراً بتلك الخدمات وتُسلّم لوائح بالأسماء إلى المعنيين لتأمين حُسن التطبيق والمراقبة.

13- القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من أجل البتّ بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة.

14- رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب الأحمر الدولي.

15- عناصر الأمم المتحدة بالحد الذي من شأنه تسيير الأمور الطارئة وفقاً لقرار يصدر عن المنسق الخاص للأمم المتحدة.

16- رجال الدين المولجين بمهام في المراكز الاجتماعية على أن يحوزوا على بطاقة بهذه الصفة تصدر عن المراجع الدينية المختصة ومحصور استعمالها في فترة الإغلاق.

17- بإستثناء ما هو وارد في هذا القرار وفي الجدول المرفق ربطاً به، تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها والملاعب الخارجية والداخلية والأندية الرياضية ومكاتب أصحاب المهن الحرة والأسواق الشعبية ودور السينما والمتاحف والمسارح وصالات الفيديو بوكر والألعاب الإلكترونية والميسر، كما تُمنع إقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها.

18- تكليف وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع المرجعيات الدينية بهدف إقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية على اختلافها وتنوعها. 

وأشارت الإجراءات إلى  أنَّ على الوزارات المعنية كلّ بحسب اختصاصها التنسيق فيما بينها كما وعلى الأجهزة الأمنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري وإعطاء التوجيهات اللازمة للتشدُّد في تطبيقه، إضافة إلى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات.
واستثني من هذا التقييد وخلال أوقات الخدمة الفعلية موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعسكريون وموظفو القطاعين الصحي والصيدلاني والعاملون في السلك الدبلوماسي ووسائل الاعلام والاعلاميين وفقاً للحاجة المُلّحة والآليات الخاصة بكل من العسكريين والدفاع المدني والاطفاء وشرطة البلديات والصليب الاحمر الدولي واللبناني والاسعاف والجهاز الطبي ورؤساء واعضاء السلك الدبلوماسي وعناصر الامم المتحدة، كما والرافعات المخصصة لنقل وقطر السيارات والآليات المخصصة لذوي الاحتياجات الاضافية المزودين ببطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والوافدين والمغادرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي شرط حيازتهم على صورة تذكرة السفر كمستند الزامي، وعلى ان تُعتمد البطاقات الوظيفيّة لإثبات هوية الأشخاص المستثنين اثناء انتقالهم من وإلى مراكز عملهم.

كما طُلب إلى وزارة الاعلام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية.

يُذكر أنَّه يُعاد عند الاقتضاء النظر في هذا القرار إستنادًا إلى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. 

كذلك تُكلف وزارة الداخلية والبلديات، وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، استثناء بعض الحالات الطارئة والمستجدة من قرار الإغلاق والجدول المرفق به وذلك ضمن ضوابط وشروط تحددها وتأتلف مع الغاية من الإغلاق.

للاطلاع على توصيات لجنة كورونا

فيروس كوروناالتعبئة العامةالمجلس الاعلى للدفاع

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة
"أسترازينيكا" تسحب لقاحها المضادّ لـ"كورونا" من جميع أنحاء العالم
"أسترازينيكا" تسحب لقاحها المضادّ لـ"كورونا" من جميع أنحاء العالم
تمتد من شهرين إلى سنة.. هل "الكورونا المزمنة" خطرة؟
تمتد من شهرين إلى سنة.. هل "الكورونا المزمنة" خطرة؟
العلماء يكشفون نقطة ضعف "كورونا"
العلماء يكشفون نقطة ضعف "كورونا"
الصحة العالمية تحذّر.. اتجاهات مثيرة للقلق لمرض "كوفيد-19" قبل حلول الشتاء
الصحة العالمية تحذّر.. اتجاهات مثيرة للقلق لمرض "كوفيد-19" قبل حلول الشتاء
لهذا لا تظهر الأعراض على بعض مُصابي "كوفيد"
لهذا لا تظهر الأعراض على بعض مُصابي "كوفيد"
حزب الله أحيا يوم التعبئة وشهادة السيدة الزهراء (ع) في الشويفات 
حزب الله أحيا يوم التعبئة وشهادة السيدة الزهراء (ع) في الشويفات 
رؤساء السلطات الثلاث يثمنون دور التعبئة في حماية إيران
رؤساء السلطات الثلاث يثمنون دور التعبئة في حماية إيران
غرفة عمليات إدارة الكوارث أعلنت إجراءات القيود والإغلاق في المرحلة المقبلة وعطلة الأعياد
غرفة عمليات إدارة الكوارث أعلنت إجراءات القيود والإغلاق في المرحلة المقبلة وعطلة الأعياد
هكذا خُففت القيود لبدء المرحلة الرابعة من إعادة فتح البلاد
هكذا خُففت القيود لبدء المرحلة الرابعة من إعادة فتح البلاد
قرار لوزير الاقتصاد عن اعادة فتح القطاعات الاقتصادية على مراحل
قرار لوزير الاقتصاد عن اعادة فتح القطاعات الاقتصادية على مراحل
الأعلى للدفاع: تشكيل غرفة عمليات بوزارة الداخلية لمواكبة سير الانتخابات
الأعلى للدفاع: تشكيل غرفة عمليات بوزارة الداخلية لمواكبة سير الانتخابات
المجلس الدستوري يقر بالطعن والمجلس الأعلى للدفاع​ يجتمع اليوم حول كورونا
المجلس الدستوري يقر بالطعن والمجلس الأعلى للدفاع​ يجتمع اليوم حول كورونا
المجلس الأعلى للدّفاع تداول في طلب المحقّق العدلي الحصول على إذن بملاحقة اللّواء صليبا
المجلس الأعلى للدّفاع تداول في طلب المحقّق العدلي الحصول على إذن بملاحقة اللّواء صليبا
المجلس الأعلى للدفاع يمدد التعبئة العامة الى آخر السنة
المجلس الأعلى للدفاع يمدد التعبئة العامة الى آخر السنة
المجلس الأعلى للدفاع ناقش الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات
المجلس الأعلى للدفاع ناقش الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات