لبنان
هذا هو دولار المحروقات وحليب الاطفال والادوية
أصدر مصرف لبنان قرارًا وسيطًا رقم 1355، يتعلق بالتسهيلات التي من الممكن أن يمنحها المركزي للمصارف والمؤسسات المالية، بغية تأمين العملات الأجنبية لعمليات الاستيراد، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وقرر مصرف لبنان ما يلي:
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع أولًا من المادة الرابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: "بقيمة الفواتير المخصصة، حصرًا، لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)".
المادة الثانية: يلغى نص المقطع "سادسًا مكررًا" من المادة الرابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: "يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقًا لاحكام هذه المادة الى المصرف المعني نقدًا بالليرة اللبنانية على اساس:
أ- سعر الصرف المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة Sayrafa في ما خص المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).
ب- سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) في ما خص المواد الاخرى القمح والادوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة، والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية.
يقتضي على المصرف إيداع هذه المبالغ، أوراقًا نقدية (banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".
إقرأ المزيد في: لبنان
22/11/2024