لبنان: 3 قرارات لوزير المالية حول بتمديد مهل
20/02/2024 | 14:20
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
وجاء في القرار الأول: "تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
وجاء في القرار الثاني: "تمدد لغاية 15/03/2023 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023 وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
وجاء في القرار الثالث: "تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
وتأتي هذه القرارات إفساحاً في المجال أمام المكلفين للالتزام بالمتوجب تفاديا لتطبيق الغرامات عليهم".