لبنان| تعميم لوزير البيئة تحت عنوان "الارشادات البيئية لادارة ردميات الحرب"
06/12/2024 | 13:03
أصدر وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين تعميمًا تحت عنوان "الارشادات البيئية لادارة ردميات الحرب" جاء فيه: "عملًا بالمبادئ المنصوص عنها في قانون حماية البيئة (القانون 444/2002)، لاسيما مبادئ الاحتراس، الوقاية، تفادي تدهور الموارد الطبيعية، التعاون، والاعتماد على المحفزات الاقتصادية، وعملًا بالمبادئ الإضافية المنصوص عنها في قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (القانون 80/2018) والنصوص التطبيقية له، لاسيما مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير، الاستدامة، الجوار، ومنع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة، في ما يلي بعض الإرشادات البيئية التي يقتضي اتباعها في إدارة ردميات الحرب:
"1. في تحديد مواقع التجميع المؤقت والمعالجة والتخلص النهائي، وانطلاقًا من المبادئ أعلاه:
1-1 إعطاء الأولوية للمواقع المتدهورة بيئيًا الأقرب جغرافيًا، ضمن نطاق كل محافظة حيث أمكن، تحديدًا المقالع (على اختلاف فئاتها) المتواجدة على أملاك عامة، وإذا تعذر وجودها فتلك المتواجدة على أملاك خاصة بعد موافقة أصحابها - مع التذكير بالمادة 66 من القانون 444/2002 المتعلّقة بالمصالحات التي يحق لوزارة البيئة إجراؤها على الغرامات والتعويضات بشأن الأضرار التي تصيب البيئة (لجهة مستحقات قطاع المقالع للخزينة التي تمّ احتسابها ونشرها إنفاذًا للقوانين والأنظمة المرعيّة، لا سيّما المرسوم 6569/2020). مرفق بهذا التعميم جدول بمواقع محتملة مستخلصة من المسح الميداني والجوي الذي أجرته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تطبيقًا للمرسوم 6569/2020.
في حال تعذر وجود أي من المواقع أعلاه، تُحوّل الردميات إلى أملاك عامة تخصص كمواقع تجميع مؤقتة.
1-2 التقيد بالإرشادات الصادرة عن الجيش في ما يعود للتنبّه لوجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة.
1-3 للغايات المبيّنة في البندين 1-1 و1-2 أعلاه، تنسيق البلديات في ما بينها واتحاداتها ومع المحافظين ومع الجيش.
1-4 ابلاغ وزارة البيئة والمحافظين بالمواقع المعتمدة والتقيّد بالضمانات البيئية والمبادئ التوجيهية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية، لا سيّما القانون 444/2002 والمرسوم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)، لدى اعتماد أي مواقع للاستخدام.
1-5 التذكير بضرورة عدم الرمي العشوائي لهذه النفايات، بما في ذلك عدم رميها في المكبات العشوائية.
2. في عملية النقل والمعالجة والتخلّص النهائي، وانطلاقًا من المبادئ أعلاه:
2-1 إيلاء السلامة العامة الأولوية القصوى من خلال تبليغ الجهات المعنية لدى العثور على أجسام أو مواد مشبوهة، التأكد من فصل التيار الكهربائي (بما في ذلك أنظمة الطاقة المتجددة) قبل القيام بأي عمل، استخدام معدات الوقاية الشخصية والحد قدر المستطاع من تناثر الغبار أثناء تنفيذ أعمال رفع الأنقاض.
2-2 إيلاء مبدأ الفرز بهدف إعادة الاستعمال والتدوير الأهميّة القصوى، كما ورد في الكتاب المرفق الصادر عن وزارة البيئة رقم 2781/ب تاريخ 18/10/2024 حول دفاتر شروط الأعمال الإنشائية التي تجريها الإدارات المركزية المعنية والإدارات المحلية.
2-3 خلال عملية الفرز، فصل المواد الملوثة والخطرة عن باقي الردميات تمهيدًا لمعالجتها وفق أحكام المرسوم 5606/2019، كما وفصل المواد ذات الطابع الأثري وتبليغ وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار عنها.
2-4 بالنسبة للمخلّفات التي لا يمكن إعادة استعمالها أو تدويرها، العمل على استخدامها في تأهيل المقالع مع التقيّد بالضمانات البيئية المنصوص عنها أعلاه.
2-5 ستنشر وزارة البيئة، في تعميم لاحق، إرشادات بيئية أكثر تفصيلًا لعمليّة نقل الردميّات، فحصها، فرزها، إعادة استعمالها، تدويرها، والتخلّص النهائي منها - يجري الاعداد لها بالشراكة مع هيئات دولية وأكاديمية".