نصر من الله

لبنان| قرار لعبود يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت

لبنان| قرار لعبود يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت

07/02/2025 | 14:31

أشارت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان إلى أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قرارًا حمل الرقم 5/ب تاريخ 7-2-2025 يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت، جاء فيه:

"إن محافظ مدينة بيروت، بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020 (تعيين المحافظ)، بناءً على القانون رقم 243  تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، بناءً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 2665 تاريخ 23/12/2014 (تحديد توقيت سير الدراجات النارية في جميع المحافظات)، بناءً على قرار مجلس الأمن المركزي المنعقد بتاريخ 3/2/2025 رقم 42/205، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وفي سبيل الحد من عمليات السرقة والنشل التي تفشت مؤخرًا في احياء العاصمة، يقرر ما يلي: المادة الأولى: يمنع سير الدراجات النارية بمختلف انواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الادارية اعتبارًا من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 صباح  كل يوم.

المادة الثانية: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الأولى، الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والبعثات الدبلوماسية اثناء قيامها بمهامها الرسمية، كما تستثنى الدراجات النارية التي تستخدم لصالح شركات ومؤسسات خاصة وسياحية ومطاعم تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية، ووكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات، اكانت تلك الدراجات مملوكة للشركة أو لافراد يعملون لديها، على أن يحمل السائقين بطاقات تثبت عملهم لما بعد الساعة 19:00 ممهورة بختم الشركة أو المؤسسة مرفقة ببطاقة اقامة صالحة للاجانب وشرط أن تكون الدراجة مستوفية لجميع الشروط القانونية.

وتستثنى ايضًا من المنع، الدراجات العائدة الى افراد الطواقم الطبية والتمريضية والصيادلة وافراد البعثات الديبلوماسية والمهندسين وأفراد الأجهزة الأمنية كافة وشرطة البلديات وافواج الاطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئات الصحية وأصحاب وعمال المؤسسات التي تفرض طبيعة عملها الابقاء على موظفيها  لما بعد ساعات المنع شرط أن يبرزوا ما يثبت ذلك.

المادة الثالثة: على مالكي الدراجات النارية غير المستثنيين من المنع بموجب المادة الثانية من هذا القرار والذين تفرض عليهم الضرورة القصوى التجول بدراجاتهم لما بعد الساعة 19:00 التقدم من دائرة المحافظة بطلب خطي مرفق به كافة الاوراق الثبوتية القانونية له ولدراجته مع ذكر الاسباب القاهرة التي تفرض عليه التجول ليلاً ليصار الى دراسته وتحديد إمكان اعطائه ترخيصًا استثنائيًا للسير.

المادة الرابعة: تتولى قيادة شرطة بيروت مهمة تطبيق دقائق هذا القرار عمليًا واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام
التغطية الإخبارية
لبنان| قطع السير على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه المطار
فلسطين المحتلة| مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في مدينة طولكرم
حركة المطار طبيعية والشبان المعتصمون عند مدخله يوضحون: رئيس الجمهورية هو رئيس لكل لبنان وتحركنا ليس ضده إنما احتجاجًا على تصريحات أورتاغوس المستفزة
"الأونروا": مئات آلاف الفلسطينيين معرّضون لخطر البرد
لبنان| حدادة: أورتاغوس غير مرغوب بها ويجب استبدالها
لبنان| ينال صلح: تصريح المبعوثة الأميركية تدخل وقح في الشؤون الداخلية اللبنانية
منظمة العفو الدولية: قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يوحي بأنّه يؤيّد جرائم الحكومة "الإسرائيلية"
الخارجية الاندونيسية: نرفض بشدّة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوّة أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة
لبنان| قوة صهيونية معادية انكفأت باتجاه جنوب شرق بلدة يارون بعد مكوثها في خلة عاشور بضع دقائق
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إسرائيل" تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزّة 

خبر عاجل